Jumat, 17 Mei 2013

HUKUM BERMU’AMALAH DENGAN BANK

Zaman sekarang kebanyakan orang bermuamalah lewat bank seperti transfer dll, untuk itu penjelasan tentang hukum SANGAT PERLU tuk kita ketahui bersama:

1. Orang yang menyimpan uang di bank ?
2. Transfer lewat bank
3. Pinjam uang di bank dalam keadaan darurat ataupun tidak
4. Orang yang bekerja di bank seperti satpam, tukang parkir dan pegawai dalam bank itu sendiri?
5. Mengambil hadiah dari bank seperti mobil dll ?

Istilah menyimpan uang mempunyai arti menitipkan atau menghutangkan. Menyimpan di bank tidak bisa diartikan menitipkan, karena dalam akad titipan (wadi’ah), pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau mentasorrufkan barang titipan. Berbeda dengan akad hutang (qord), orang yang dihutangi boleh menggunakan barang hutangan sebagaimana yang dilakukan bank pada uang para nasabahnya.
Hukum menyimpan uang di bank bisa diperinci sebagai berikut :

1. Jika bertujuan mendapatkan bunga, seperti tidak mau untuk menyetorkan uang kecuali jika mendapatkan bunga, maka ulama’ sepakat hukumnya haram karena tergolong riba. Allah SWT berfirman

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah / 275)

2. Jika bertujuan keamanan, tanpa ada keinginan mendapatkan bunga, maka hukumnya boleh.Namun perlu diperhatikan, bahwa kegiatan bank dalam mengembangkan setoran nasabah tidak terlepas dari unsur riba walaupun masih ada kegiatan lain yang halal menurut syari’at. Karena itu jika benar-benar uang simpanan kita digunakan untuk kegiatan yang bersifat riba berarti kita telah membantu bank melakukan hal yang haram, sedangkan membantu perbuatan dosa adalah sama dengan berbuat dosa. Dengan alasan ini, haram menyimpan uang di bank

3. Hendaknya menghindari bermu’amalah dengan bank, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak seperti tidak adanya tempat untuk menyimpan yang aman selain bank atau tidak bisa menjalankan usahanya kecuali dengan perantara bank, maka diperbolehkan.

5. Transfer uang via bank hukumnya boleh dan bisa dikategorikan dua akad: Pertama, termasuk akad hawalah (pemindahan hutang) dengan pengirim sebagai muhil, bank sebagai muhal alaih, dan penerima sebagai muhtal apabila ada transaksi pembayaran dari pengirim ke penerima. Kedua, bank berstatus sebagai pihak yang diamanati untuk menyampaikan uang pada penerima. Bank boleh menggunakan uang tersebut dan mengambil keuntungan dengan uang itu dengan syarat mendapatkan izin dari pihak pengirim. Uang kiriman di sini disamakan dengan hutang (qord) bank pada pengirim, karena itu bank harus melunasinya kepada orang yang dituju pengirim (penerima). Kategori kedua ini bank dinyatakan sebagai domin.

6. Menggunakan ATM hukumnya mengacu pada penyimpanan uang di bank dikarenakan pengguna ATM harus menanam tabungan terlebih dahulu. Adapun transfer dengan setoran tunai, maka boleh dengan catatan tidak terjadi riba. Dan uang yang bercampur dengan uang riba di bank tidak dihukumi haram.
Hutang kepada bank karena ada unsur riba dinyatakan haram tanpa pengecualian (darurat atau tidak).

7. Pegawai bank dan penerima hadiah dari bank, hukumnya sebagaimana bermu’amalah dengan orang yang kebanyakan hartanya haram, perinciannya sebagai berikut :
• Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari bank adalah hasil riba.
• Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharamannya.
Namun menurut pendapat Imam Al-Ghozali haram secara mutlak.
Oleh karena itu, jika ada pekerjaan yang lain maka itu lebih selamat.

[1] فتاوى الأزهر – (ج 6 / ص 133)
ايداع الأموال فى البنوك بدون فائدة مباح المفتي جاد الحق على جاد الحق .ربيع الأول 1401 هجرية – 13 يناير 1981 م المبادئ : 1 – الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة .وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين .2 – إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة بقصد حفظها مباح .لأنها لا تتعين بالتعيين . واختلاطها بأموال ربوية لا يجعل الإيداع محرما .3 – استثمار الأموال فى البنوك دون تحديد فائدة محددة مقدما مشروع فى الإسلام

السؤال : بالطلب المتضمن الإفادة عن بيان الحكم الشرعى فيما يلى : 1 – فوائد البنوك عامة والتى تعطى بنسب ثابتة على المبالغ المودعة طرفها .2 – هل إيداع الأموال فى البنوك دون أخذ فوائد عليها حلال أو حرام .3 – الإفادة عن بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى، وهل إيداع المبالغ بهما بالطرق المختلفة سواء أكانت حسابا جاريا أو وديعة أو دفتر توفير .حلال أم حرام وهل الفوائد من البنك الأخير (بنك ناصر الاجتماعى) حلال أم حرام .مع العلم بأنه يتم خصم نسبة الزكاة المفروضة شرعا من فوائد الحسابات المذكورة سابقا .أى فوائد خالصة الزكاة

الجواب : إن الإسلام حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة .كأن يقترض من إنسان أو من جهة مبلغا بفائدة محددة مقدما أو ربا النسيئة .وهو أن يزيد فى الفائدة، أو يقدرها إن لم تكن مقدرة فى نظير الأجل أو تأخير السداد .وهذا التحريم ثابت قطعا بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين .قال تعالى { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } البقرة 275 ، 276 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا) .ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا الزيادة أو النسيئة .فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التى تودع فى البنوك عامة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم فى الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين .أما إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عامة بدون فائدة، وإنما بقصد حفظها فهو مباح، لأن النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية لا تجعل الإيداع محرما .هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به فى بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى .أنه لا يجرى على نظام الفوائد المحددة مقدما وإنما يوزع أرباح عملياته الاستثمارية المشروعة بمقادير غير ثابتة، بل خاضعة لمدى ما حققه المشروع من كسب .والتعامل على هذا الوجه مشروع فى الإسلام، باعتباره مقابلا لما جرى عليه فقهاء المسلمين فى إجازة عقود المضاربة والشركات التى يجرى فيها الكسب والخسارة .وإذ كان ذلك كان على أصحاب الأموال من المسلمين استثمار أموالهم بالطرق المشروعة التى لا تجلب الحرام، لأن الله سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف لا سيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتستثمر الأموال وتخرج زكاتها كما يقضى الإسلام .والله سبحانه وتعالى أعلم

فتاوى الأزهر – (ج 7 / ص 161)
بيع المساجد وفوائد البنوك المفتي حسن مأمون .ذو القعدة 1379 هجرية – 24 مايو 1960 م المبادئ : 1- المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك .2- إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به واستغنى الناس عنه لبناء آخر .أو لم يتخرب واستغنى الناس عنه لخراب قريتهم . اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف فى حكمه .قال محمد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا .فإن لم يعلما جاز بيعه . وصرف ثمنه فى مسجد آخر . ومثل المسجد جميع لوازمه .وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود .كما لا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر، وفى رواية عنه أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه ومافيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه .3- الفائدة التى تعطى على الأموال التى تودع فى البنوك ربا محرم لا يجوز شرعا أخذها .4- زواج الرجل ممن زنى بها أثناء الحمل جائز ويثبت النسب إن جاءت بالولد لستة أشهر من تاريخ العقد فإن كان أقل من ذلك لم يثبت إلا إذا ادعاه ولم يقل إنه من الزنا السؤال من السيد/ .

بالطلب المتضمن أولا – هل يجوز بيع المساجد إذا اضطرت حكومة المسلمين إلى ذلك طبقا لقوانينها مع شرح كيفية الاعتراض .ثانيا – ما حكم الفائدة على الأموال التى تودع فى البنوك ثالثا – هل المسيحيون واليهود الموجودون الآن من أهل الكتاب رابعا – رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها قبل الولادة .ما حكم هذا الولد فى المذاهب .وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الاستفتاء الجواب

عن السؤال الأول – إن المساجد التى يحتاج إليها المسلمون لإقامة الشعائر الدينية فيها لا يجوز بيعها مهما أدت الضرورة إلى ذلك ، لأنها تعتبر وفقا .وبيع الوقف باطل . لكن إذا تخرب المسجد وليس له ما يعمر به استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لم يتخرب ولكن تفرق الناس من حوله واستغنوا عنه لخراب قريتهم، فقد اختلف الشيخان محمد وأبو يوسف صاحبا أبى حنيفة فى حكمه .فقال محمد إنه يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا .لأنه عينه لقربة مخصوصة فإذا انقطعت رجع إلى المالك .وإذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته جاز بيعه وصرف ثمنه فى مسجد آخر، ومثل المسجد جميع لوازمه .وقال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة ولا يعود بالاستغناء، والساقط لا يعود، ولا يجوز نقل أنقاضه ولوازمه إلى مسجد آخر .وأكثر المشايخ على قول أبى يوسف ورجحه ابن الهمام فى الفتح .وروى عن أبى يوسف أيضا أنه لا يعود إلى المالك لكن يحول نقضه وما فيه من لوازم إلى مسجد آخر أو يباع ذلك بإذن القاضى ويصرف ثمنه فى أقرب مسجد إليه .وقد جزم بهذه الرواية صاحب الإسعاف وأفتى بها كثير من المتأخرين لأن ترك الأنقاض وخلافها بدون صرفها إلى مسجد آخر مما يؤدى إلى ضياعها إذا طال الزمان .وذكر بعضهم أن قول أبى حنيفة كقول محمد وبعضهم ذكره كقول أبى يوسف .عن السؤال الثانى الفائدة التى تعطى على الأموال التى تودع فى البنوك حرام وهى نوع من أنواع الربا لا يجوز شرعا أخذها – عن السؤال الثالث إن المسيحيين واليهود الموجودين الآن يعتبرون من أهل الكتاب ماداموا متمسكين بدينهم وطقوسه ولهم مالنا وعليهم ما علينا

فتح المعين – (ج 3 / ص 64)
(و) جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقترض، كرد الزائد قدرا أو صفة، والاجود في الردئ (بلا شرط) في العقد، بل يسن ذلك لمقترض، لقوله (ص): إن خياركم: أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي.والاوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ، لانه وقع تبعا، وأيضا فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه، وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه: حلف، ورجع فيه.وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة .

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 65)
(قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد.(قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض – كما في النهاية – (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.اه.والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الارفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.(قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة.(قوله: فهو ربا) أي ربا القرض، وهو حرام

الأشباه والنظائر – (ج 1 / ص 175)
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ .وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا

[2] فيض القدير – (ج 5 / ص 342)
(لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 26)
(قوله: لا يندفع إثم إعطاء الربا) أي من المعطي الذي هو المقترض.(قوله: عند الاقتراض) متعلق بيندفع، وليس متعلقا بإعطاء، لان الاعطاء لا يكون إلا عند دفع ما اقترضه من الدراهم مثلا.(وقوله: للضرورة) متعلق باقتراض، أو بإعطاء.والثاني هو ظاهر التصوير بعده.(قوله: بحيث إلخ) تصوير لاعطاء ذلك، لاجل الضرورة.(وقوله: أنه) أي المقترض.(وقوله: لا يحصل له القرض) أي لا يقرضه صاحب المال.(قوله: إذ له إلخ) تعليل لعدم اندفاع إثم الاعطاء عند ذلك، أي لا يندفع ذلك، لان له طريقا في إيصال الزائد للمقرض بنذر، أو هبة، أو نحوهما.(وقوله: أو التمليك) أي بهبة، أو هدية، أو صدقة.(قوله: لا سيما) أي خصوصا (قوله: لا يحتاج إلى قبول)أي من المنذور له. (قوله: وقال شيخنا) لعله في غير التحفة وفتح الجواد (قوله: يندفع الاثم) أي إثم إعطاء الزيادة.(وقوله: للضرورة) أي لاجل ضرورة الاقتراض (قوله: وطريق الخلاص من عقد. إلخ) أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره.وهي مكروهة بسائر أنواعه – خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل – ومحرمة عند الائمة الثلاثة

وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الاغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شئ يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله.وبتقدير أن هذه المناذرات – على قول بعض علماء الظاهر – تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير.فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا. وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راقد المقل

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 21) (قوله: لآكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغوي – وهو الزيادة – فلا يصح، لقصوره على ربا الفضل.وأيضا يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة فقط، دون باقي العوض.وإن أريد بالربا العقد، فغير ظاهر، لانه لا معنى لاكل العقد وأجيب باختيار الثاني، وهو على تقدير مضاف، والتقدير: آكل متعلق الربا، وهو العوض.اه.بجيرمي.(قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة.(قوله: وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المرابين، وأسقط من الحديث: الشاهد، وكان عليه أن يصرح به

[3] حاشية الجمل – (ج 13 / ص 104( ( بَابُ الْحَوَالَةِ ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا لُغَةً : التَّحَوُّلُ وَالِانْتِقَالُ ، وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ ، وَتُطْلَقُ عَلَى انْتِقَالِهِ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى أُخْرَى وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذْ أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } بِإِسْكَانِ التَّاءِ أَيْ فَلْيَحْتَلْ كَمَا رَوَاهُ هَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ ( أَرْكَانُهَا ) سِتَّةٌ ( مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنَانِ ) دَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَدَيْنٌ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ

[4] بغية المسترشدين ص149 أفتى محمد صالح الريس فيمن أَرسَل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجره لأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسِل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت

الفقه المنهجي / 3 / 173 الحوالة البريدية : اذا اعطى انسان آخر مبلغا من المال ليدفعه الى فلان من الناس في بلد كذا : - فان اعطاه اياه امانة جاز بلا كراهة، ولا يضمنه الناقل اذا لم يقصر في حفظه ولم يخلطه مع ماله، وان خلطه بماله كان ضامنا له. ومن هذا القبيل ما يسمى الآن بالحوالة البريدية، فان المبالغ التي يدفعها الناس لمؤسسة البريد لتوصلها الى اشخاص معينين يخاط بعضها ببعض وبغيرها، ولا تدفع هي بذاتها للمحمولة اليه. ولذلك فهي مضمونة على المؤسسة. - واذا اعطاه اياه قرضا، دون ان يشرط عليه دفعها الى فلان في بلد كذا ثم طلب منه ذلك بعض القرض، جاز ايضا ولا كراهة. فاذا اعطاه اياها قرضا بشرط ان يدفعها الى فلان في بلد كذا، كان كشرط الأجل في القرض : - ان لم يكن للمقرض فيه غرض صح القرض ولغا الشرط، وان كان يندب الوفاء به. - وان كان للمقرض غرض فيه، كما اذا كان في الطريق خطر محقق، بطل العقد لما فيه من جر المنفعة للمقرض تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 26 / ص 150)
( وَهِبَةُ الدَّيْنِ ) الْمُسْتَقِرِّ ( لِلْمَدِينِ ) ، أَوْ التَّصَدُّقِ بِهِ عَلَيْهِ ( إبْرَاءٌ ) فَلَا تَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ نَظَرًا لِلْمَعْنَى ( وَ ) هِبَتُهُ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ : الْمَدِينِ ( بَاطِلَةٌ فِي الْأَصَحِّ ) بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ فَتَصِحُّ هِبَتُهُ بِالْأَوْلَى وَكَأَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ إنَّمَا جَرَى هُنَا عَلَى بُطْلَانِ هِبَتِهِ مَعَ مَا قَدَّمَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ اتِّكَالًا عَلَى مَعْرِفَةِ ضَعْفِ هَذَا مِنْ ذَاكَ بِالْأَوْلَى كَمَا تَقَرَّرَ وَعَلَى الصِّحَّةِ قِيلَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَقِيلَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ قِيلَ تَلْزَمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَقِيلَ لَا بُدَّ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَيَكُونُ كَالتَّخْلِيَةِ فِيمَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِهِمْ الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ هُنَا فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ وَعَلَى مُقَابِلَيْهِ لِلْوَالِدِ الْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِيهِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْعَيْنِ وَلَوْ تَبَرَّعَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ لِآخَرَ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ قَبْضِهَا إمَّا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ مَجْهُولَةٌ فَإِنْ قَبَضَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ التَّبَرُّعِ وَعَرَفَ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَرَآهُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ وَقَبَضَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَصِحُّ إذْنُهُ لِجَابِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ إذَا قَبَضَهُ يُعْطِيهِ لِلْمُتَبَرِّعِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ قَبْلَ الْمِلْكِ عَلَى أَنَّهُ فِي مَجْهُولٍ وَإِنَّمَا صَحَّ تَبَرُّعُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِحِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي أَعْيَانٍ رَآهَا وَعَرَفَ حِصَّتَهُ مِنْهَا

[5] غاية تلخيص المراد ص129
مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا. فتح المعين – (ج 3 / ص 26) قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض.إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أوالتمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد.وقال شيخنا: يندفع الاثم للضرورة

فتح المعين – (ج 3 / ص 7) وذلك لتتم الصيغة، الدال على اشتراطها قوله (ص): إنما البيع عن تراض، والرضا خفي، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ، فلا ينعقد بالمعاطاة، لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه: كالخبز، واللحم، دون نحو الدواب، والاراضي. فعلى الاول: المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد، أي في أحكام الدنيا.أما في الآخرة فلا مطالبة بها.ويجري خلافها في سائر العقود

[6] تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 275) ( فَرْعٌ ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ لَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ وَأَهْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ سَائِرِ الْمُؤَنِ مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ وَفَحْمِ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ ا هـ .( قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ عَطِيَّتُهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ مَعَ ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ ا هـ

إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 241) (فائدة) قال في المجموع: يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام – كالسلطان الجائز.وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام.وقول الغزالي: يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته: شاذ. (قوله: قال في المجموع إلخ) مثله في التحفة والنهاية.(قوله: يكره الاخذ) أي أخذ الصدقة.ومثله المعاملة ببيع أو شراء. (قوله: كالسلطان الجائر) أي الظالم.ومثله من أكثر ماله من الربا.(قوله: وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها) أي فإن كانت الشبهة في ماله أكثر من عدمها – بأن كان أكثر أمواله من الحرام – كانت الكراهة أشد، وإلا فهي كراهة غير شديدة.(قوله: ولا يحرم) أي الآخذ وقوله إلا أن إلخ.أي فإنه يحرم وقوله إن هذا أي المأخوذ وقوله من الحرام أي الذي يمكن معرفة أصحابه وفي التحفة: ويجوز الاخذ من الحرام بقصد رده على مالكه، إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقة ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته.
اه.(قوله: وقول الغزالي) مبتدأ خبره شاذ.(وقوله: يحرم إلخ) مقول القول.قال في التحفة بعده: على أنه – أي الغزالي في بسيطه – جرى على المذهب، فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا.قال: وإنما لم يحرم – وإن غلب على الظن أنه ربا – لان الاصل المعتمد في الاملاك اليد، ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه، فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن.اه

بغية المسترشدين / 126 ما يحرم من المعاملات وما يكره (مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف. (مسألة: ب): يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره، ويصح لأنه مال كبيع السيف، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق، والأمرد لمن عرف بالفجور، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك، ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهراً يعلمه المشتري، وليس ذلك من الغشّ المحرم، وإن كان الأولى اجتنابه، إذ ضابط الغشّ أن يعلم ذو السلعة فيها شيئاً لو اطلع عليه مريدها لم يأخذها بذلك المقابل فيجب إعلامه حينئذ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Serum Pencerah Wajah Terbaik dari Pond's Indonesia

Assalamu'alaikum,, Hallo cantik,, ada yang baru nih dari pond's yaitu Pond's Bright Beauty Triple Glow Serum dan Triple Glow Se...